عالم كيف بوابة الاستشارات الدينية والاستشارات الطبيه
السؤال :
بالنسبة لحلق اللحية أحب كثيراً ألا أطيل لحيتى وأن أحلقها فما حكم ذلك ؟ وهل هناك قول حرام حلقها ؟
الإجابــة :
القول بتحريم حلق اللحية هو رأي جماهير أهل العلم حرمة ذلك فقد قال ابن حزم : أن حلق جميع اللحية مُثْلة لا تجوز
وقال أبو الحسن ابن القطان المالكي: واتفقوا أن حلق اللحية مُثْلَة لا تجوز
وقال الإمام ابن عبد البر المالكي في التمهيد: يحرم حلق اللحية.
وقال الشيخ علي محفوظ من علماء الأزهر: وقد اتفقت المذاهب الأربعة على وجوب توفير اللحية وحرمة حلقها
وأما الرأي القائل بالكراهة فقط فهو رأي ضعيف، لا يجوز تبنيه لمن ظهرت له الأدلة الصحيحة في هذه المسألة
والواجب عند التنازع والاختلاف هو اتباع الدليل والرد إلى الله ورسوله فقد قال سبحانه: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً. {النساء:}.
ونحفظ للعلماء مكانتهم ولكن لا نتابعهم إلا فيما وافق الدليل
وقد تختلف الفتوى في هذه المسألة لأسباب منها: - أن يكون المفتي راعى حال السائل والظروف المحيطة به، كأن يكون في بلد لا يمكنه إعفاء لحيته فيه أو اعتمد على قول مرجوح يفيد الكراهة لا التحريم.- أن يكون أخطأ في فهم كلام بعض الأئمة أو اتبع منهجاً غير مرضي في التعامل مع الأوامر والنواهي الواردة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم.
والصحيح أن الأمر المطلق يفيد الوجوب، والنهي المطلق يقتضي التحريم، ويجب أن يحمل كل على ما هو أصل فيه إلى أن يوجد صارف يصرف عنه.
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق